فصل [فيمن قال لرجل امرأتي طالق إن لم تهب لي دينارا]
وقال فيمن قال لرجل: امرأتي طالق إن لم تهب لي دينارا: إنه يحال بينه وبين امرأته، ولا يدخل عليه في هذا إيلاء، ولكن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى أنه أراد فيما حلف عليه، فإن وهب له وإلا فرق السلطان بينهما. ابن القاسم
واختلف هل يقع الطلاق بمضي الوقت الذي يرى أن الحالف أراده من غير حكم، فقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: إذا مضى قدر ما كان يتلوم السلطان له وقع عليه الحنث، وإن ماتت بعد ذلك لم يرثها، وإن مات [ ص: 2403 ] ورثته. ما لم يفرق السلطان بينهما.
وقال مطرف لا يقع الطلاق عليه، وإن مضى قدر ما كان يتلوم الإمام فيه، وإن طال ذلك، ويتوارثان حتى يحكم بالفراق. وابن الماجشون:
والقياس أنه إذا مضى القدر الذي أراده وقع الفراق، وسواء كان يرفع إلى السلطان أم لا، ولا ميراث بينهما إذا كانت يمينه بالثلاث، مات أو ماتت، وكذلك إذا كانت له زوجة نصرانية فقال لها: إن لم تسلمي فأنت طالق، فإنها يتلوم له قدر ما يرى أنه أراده، ثم تطلق عليه.
قال محمد: وليس من حلف على امرأته إن لم تسلم بمنزلة من فهذا قد حنث ولا وقت له إلا إمكانه. حلف عليها ألا تخالفه في الوطء فأبت وخرجت ثم رجعت من يومها أو ليلتها فمكنته من ساعتها،