[ ص: 2422 ]
[ ص: 2423 ] كتاب اللعان
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)
2 - (ح) نسخة الحسنية رقم (12929)
3 - (ق 10) نسخة القرويين رقم (370)
4 - (س) نسخة الإسكوريال رقم (1082)
5 - (ش 1) نسخة الشيخ أباه - النباغية (شنقيط) [ ص: 2424 ]
[ ص: 2425 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب اللعان
باب في اللعان بين الزوجين وصفته
الأصل في ذلك قول الله سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله الآيات [النور: 6] وحديث عويمر العجلاني قال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها". فتلاعنا، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، وقال: أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال وألحق الولد بأمه، قال ابن عمر: سهل: كان ابنها يدعى لأمه.
هلال بن أمية زوجته بشريك بن سحماء، فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بالمرأة، وقد اجتمع على هذين الحديثين وقذف البخاري ومسلم.