فصل [فيما إذا قال أحد الورثة : هذا العبد وديعة عند أبي لفلان]
وإذا قال أحد الورثة : هذا العبد وديعة عند أبي لفلان ، فإن كان عدلا حلف المقر له واستحقه إذا لم يخلف سوى ذلك العبد أو خلف غيره ، ولا ينقسم جميعهم على سهامهم ، أو كانوا ينقسمون إن دخل في القسم فرضي الورثة ألا يدخل في القسم ، فإن دعوا إلى دخوله في القسم; لأنه إن خرج لم تعتدل سهامهم كان ذلك لهم ، فإن صار ذلك العبد لمن أنكر أخذ المقر له من المقر ما زاد في قسمه لمكان ذلك العبد . قال محمد : وإن صار للمقر أخذه المقر له بغير شيء ، ولم يره كالفداء ; لأن الفداء ما دخل فيه المفتدي بالطوع ، وهذا دخل فيه بالجبر من أخيه فأشبه من غصب عبدا ثم وضع عليه يد آخر وأخذ عبده بغير رضاه ، وقال : يكون ما تركت عندك عوضا من هذا ، فليس هذا بافتداء ، ولصاحب العبد الأول أن يأخذ عبده بغير شيء قولا واحدا . [ ص: 3582 ]