الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في اختلاف الشهادة بالعتق

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في رجل شهد عليه شاهد أنه أعتق عبده بتلا وشهد عليه آخر أنه أعتقه إلى سنة : إن السيد يحلف على تكذيب شهادة البتل ، ويكون عتيقا إلى سنة ، فإن أبى أن يحلف سجن حتى يحلف .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه - : وإن كانت الشهادة في مجلسين فالجواب صحيح ، وإن كانت عن مجلس واحد وكلمة واحدة وقام العبد بهما جميعا ، كان فيها قولان ، فقيل : ذلك تكاذب ويسقطان جميعا .

                                                                                                                                                                                        وقيل : الجواب كالأول يحلف السيد على تكذيب شاهد البتل ويكون معتقا إلى أجل ، وإن قام العبد بشهادة أحدهما والسيد منكر لهما أحلف على تكذيبه وبرئ . وإن أقر السيد بشاهد الأجل ، وقام العبد بشاهد البتل حلف السيد على تكذيب شاهد البتل ، وكان معتقا إلى أجل ، وسواء كان شاهد البتل مثل الآخر في العدالة أو كان أعدل ، وليس للعبد أن يحلف مع شاهد البتل ، ويعجل عتقه ، وإن تأخرت الشهادة حتى حمل الأجل كان عتيقا ، وإن شهد [ ص: 3902 ] أحدهما أنه أعتقه بتلا وشهد الآخر أنه دبره بطلت الشهادة ، فقال : لأنهما لم يجتمعا في ثلث ولا غيره .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في كتاب محمد : إذا شهد أحدهما أن السيد بتل عتقه في صحته ، وشهد آخر أنه بتله في مرضه ، جاز وأعتق في الثلث ، وإن شهد أحدهما أن السيد دبره والآخر أنه أوصى بعتقه جازت شهادتهما ولم تجب له تبدية المدبر .

                                                                                                                                                                                        تم كتاب العتق الثاني من التبصرة .

                                                                                                                                                                                        والحمد لله حق حمده [ ص: 3903 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية