الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في هيئة لباس المرأة الحرة والأمة في الصلاة]

                                                                                                                                                                                        وتصلي المرأة في درع سابغ يستر ظهور قدميها، ومن اليدين ما سوى كفيها، ويكون عليها شيء سوى الدرع تسترهما به، وخمار تخمر به رأسها وشعرها.

                                                                                                                                                                                        ويختلف هل جميع ذلك فرض أو سنة، أو بعضه فرض وبعضه سنة، [ ص: 369 ] فقال مالك: إن صلت عريانة أعادت أبدا، وإن انكشف صدرها أو شعرها أو ظهور قدميها أعادت ما دامت في الوقت .

                                                                                                                                                                                        وعلى قول أشهب جميع ذلك سنة، فإن صلت عريانة أو مكشوفة الفخذين أو ما سوى ذلك من الفخذين أعادت ما كانت في الوقت; لأنه قال فيمن صلى عريانا من الرجال: يعيد ما دام في الوقت . والمرأة مساوية للرجل في ستر السوأتين، ثم لا يكون بقية جسدها أعلى رتبة في الستر من سوأة الرجل.

                                                                                                                                                                                        وعلى قول مالك في المكفر يكون جميع ذلك واجبا; لأنه قال: يكسوها درعا وخمارا، وذلك أدنى ما يجزئها فيه الصلاة .

                                                                                                                                                                                        وفي الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار" . يريد: من بلغ المحيض، فجعل ذلك واجبا لا تجزئ الصلاة إلا به، وإذا لم تجزئها الصلاة إذا لم تخمر رأسها كان أحرى ألا [ ص: 370 ] تجزئها إذا بدا شيء من جسدها .

                                                                                                                                                                                        ولا تتنقب ولا تتلثم، فإن فعلت لم تعد، وتسدل على وجهها إذا صلت في جماعة مع رجال، بحيث تخشى أن يروها.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في الجارية بنت إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة تستر من نفسها ما تستره الحرة البالغة في الصلاة .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: ولو كانت بنت ثماني سنين ونحوها; لكان الأمر فيها أخف.

                                                                                                                                                                                        وإن صلى الصبي في مئزر- فواسع، وأن يعم ستر جميع الجسد أحسن.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية