الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن اكترى أرضا كراء فاسدا ولم يزرعها

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم فيمن اكترى أرضا كراء فاسدا فلم يزرعها: إن عليه كراءها.

                                                                                                                                                                                        وكذلك إذا كان الكراء صحيحا وحبسه السلطان عن زراعتها، أو لم يجد البذر، وليكرها إذا لم يقدر على زراعتها. وقوله ها هنا في الكراء الفاسد هو المعروف من قوله.

                                                                                                                                                                                        وقال في كتاب الشفعة فيمن أعمر عمرى على عوض فاغتلها المعمر: إن [ ص: 5096 ] الغلة للمعمر; لأن الضمان من صاحبها. وعلى هذا لا يكون على المكتري كراء فاسدا شيء; لأنه تمكين فاسد، وقد كان الواجب ألا يحرثها، وصاحبها عالم أنها لم تحرث.

                                                                                                                                                                                        ومحمل قوله في البذر على أن المكتري وحده عجز عنها; لأنه قادر على أن يكريها.

                                                                                                                                                                                        ولو كانت شدة فلم يجد أهل الموضع البذر، سقط عنه الكراء. وكذلك إذا قصد السلطان بحبسه أن يحول بينه وبين زراعتها وكرائها، فلا شيء له عليه، وإذا لم يقصد بذلك وإنما طلبه بأمر ظلما فكان ذلك سببا لامتناع حرثها، لم يكن عليه كراء.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية