الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما إذا كان الكراء مضمونا فغاب وخلف إبلا ولم يكن سلمها إليه]

                                                                                                                                                                                        وإن كان الكراء مضمونا فغاب وخلف إبلا ولم يكن سلمها إليه، لم يكن له أن يستعملها إلا بعد حكومة، وإن لم يخلف إبلا وخلف مالا، أكرى له الحاكم منه، وإن لم يخلف مالا وأحب المكتري أن يسلفه ويكري عليه، جاز إذا علم أن له مالا وإن لم يحضر ماله.

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا لم يكن له مال، فقال ابن القاسم: له أن يكتري عليه ويرجع. ولم يراع هل له مال أم لا؟ وقال محمد: إنما يكتري عليه إذا كان له مال معروف.

                                                                                                                                                                                        والأول أحسن، وهذه ضرورة. ولا يمكن الأكرياء من اقتطاع أموال الناس ثم يهربون بها، ثم يقول: لا أغرم، فاقض عني، وقد كان مجبورا لو لم يهرب على الكراء له، وأيضا فإن محمله على اليسر بما قبضه حتى يعلم غيره.

                                                                                                                                                                                        وقد قيل في من اشترى سلعة ثم فلس فوجدها البائع فرضي المشتري [ ص: 5213 ] بتسليمها للبائع فيريد الغرماء أخذها، ودفع الثمن ليكون لهم الفضل: إن ذلك لهم، وإن كره المشتري، ومصيبتها منه. ففي هذا أحرى، فإن لم يرض المكتري أن يكري من عنده عاد النظر في الفسخ حسب ما تقدم في المعين، والمضمون، والحاج وغيرهم.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية