الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن شهد عليه بالطلاق والعتق في كلمة واحدة هل تمضي الشهادتان أو لا]

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن شهد عليه شاهدان، أنه قال: امرأتي طالق، وشاهدان أنه قال: عبدي حر، وكان ذلك عن كلمة واحدة، والزوج منكر للجميع، هل تسقط الشهادتان أو يقضى بهما بالعتق والطلاق; لأن الشهادتين تتضمن الحق لاثنين الزوجة والعبد؟ وكل واحد يقوم بما شهد له به، بخلاف أن تكون الشهادة لواحد، فلا يصح أن يقوم بجميعها; لأن بعضها يكذب بعضا، والزوجة ها هنا تقوم بالطلاق، وتقول: لا تضرني الشهادة بالعتق; لأني والزوج متفقان على تكذيبهما، والعبد يقوم بالعتق ويقول: لا تضرني الشهادة بالطلاق؛ لأني والسيد متفقان على تكذيبهما، فيصح أن يقوم كل واحد ببينته، وإن كذبت الزوجة من شهد بالطلاق، وكذب العبد من شهد بالعتق، لم يحكم [ ص: 5460 ] بطلاق ولا بعتق; لأن القيام على المشهود عليه، يصير حينئذ حقا لله خاصة.

                                                                                                                                                                                        وإذا عاد الحق لواحد لم يصح أن يقوم بهما، مع كون بعضهما يكذب بعضا، وهذا مع تساوي العدالة، وإن كان بعضها أعدل قيم لله سبحانه بالأعدل، فإن صح صدق الزوج الأعدل، والزوجة والعبد يقولان لا علم عندنا، ولم يقوما بشيء قضي بالتي صدق، وإن صدق الأخرى قضي بالشهادتين، فيقضى بالأعدل لحق الله تعالى والأخرى بإقراره، وإن صدق الأعدل وهي التي شهدت بالطلاق، وقام العبد بشاهدي العتق، قضي بالعتق على القول أن بينة المدعي لا تكذب.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية