الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في اختلاف المحال والمحيل بعد موت المحال عليه في الإحالة على مال أو غيره]

                                                                                                                                                                                        وقال محمد: إذا قال المحال بعد موت المحال عليه "أحلتني على غير مال" وقال المحيل: "على مال" فهو حول ثابت حتى يثبت أنها على غير مال .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا قال المحال للمحيل: "كانت لي دينا عليك"، وقال الآخر: "إنما أحلتك لتقبضها لي" فإن كان القابض ممن يشبه أن يكون له قبل المحيل حق حلف وسقط قول المحيل، وإن لم يشبه فإنما هو وكيل ويحلف ما أدخله إلا وكيلا .

                                                                                                                                                                                        وأرى أنه حول حتى يقوم دليل على الوكالة، مثل أن يكون هذا ممن يتصرف لصاحب الدين أو يكون عادته التوكيل على التقاضي، وهذا ممن يتوكل في مثل ذلك أو يكون المحال ممن لا يشبه أن يملك مثل ذلك المال.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في العتبية: إذا قال المحيل : "أقرضتكها فاقضني" [ ص: 5665 ] وقال الآخر: "كانت لي دينا عليك وإحالتي إقرار منك بحقي" قال: فالمتقاضي غارم وهي سلف .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه -: المسألتان سواء بل هذه أحرى أن يقبل قول القابض؛ لأنه مقر أنه أحاله ليقبضها لنفسه وفي الأولى لم يقر أنه جعل له قبضها لنفسه.

                                                                                                                                                                                        وأرى أن ينظر هل بينهما ما يشبه أن يسلفه، أو ليس ذلك بينهما أو هل بينهما معاملة؟

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية