فصل: يأمر الإمام الناس قبل صلاة الاستسقاء بالتوبة
وينبغي وبالخروج من المظالم إلى أهلها، وأن يتقربوا إلى الله سبحانه بالصدقة. [ ص: 622 ] للإمام أن يأمر الناس قبل الاستسقاء بالتوبة،
واختلف: هل يؤمرون بالصوم؟ فقال مرة: ما علمت أنه مالك وأنكر ذلك، وقال أيضا: إنه يصام، واستحب يصام قبل الاستسقاء، أن يقدموا صوم ثلاثة أيام، آخرها اليوم الذي يستسقون فيه، وهو أحسن، ولا فرق بين الصوم في ذلك والصدقة، وكلما كثر من القرب كان أرجى لما يراد من إدراك تلك الحاجة، وقد استحب عبد الملك بن حبيب وكذلك هذا. العتاقة عند الكسوف
ويخرج الناس مشاة متواضعين في ثياب تواضع وعلى حال استكانة، وجلين، بخلاف يوم العيد; لأن ذلك يوم سرور وزينة، ويخرج الإمام على مثل ذلك، فيصلي بهم ركعتين، ويخطب خطبتين، ويقرأ في الركعتين بسورتين من قصار المفصل جهرا.
واختلف في تقدمة الخطبة على الصلاة، فقدم في المدونة الصلاة على الخطبة، وقال في مدونته: اختلف الناس في ذلك، واختلف فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واختلف فيه قول أشهب فكان من قوله الأول أن الخطبة قبل الصلاة كالجمعة، ثم رجع إلى أنها بعد كالعيدين. [ ص: 623 ] مالك،
ويخطب مستقبل الناس بوجهه مستدبر القبلة، ثم يحول وجهه، ويستسقي مستقبل القبلة مستدبر الناس، والخطبة مقدمة على الاستسقاء، ويجري في الخطبة على العادة، وأنه يعظهم ويذكرهم، ويعلمهم أن ذلك بما كسبت أيديهم، ولا يدعو يومئذ للأمير، فليس هو يوم ذلك، ويخلص الأمر لله سبحانه، فيصير ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين، فإذا فرغ من الاستسقاء قال مالك: ثم ينزل فينصرف وقيل: إن شاء انصرف على ذلك، وإن شاء تحول إليهم فكلمهم بكلمات ورغبهم في الصدقة والتقرب إلى الله سبحانه ثم ينصرف. وينبغي إذا أخذ في الدعاء للاستسقاء أن يكثر من الاستغفار، ويقلب الإمام رداءه فيجعل ما يلي الجسد إلى السماء،