الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        واختلف في المأموم إذا كان الإمام يكبر خمسا، فقال مالك: إذا كبر الرابعة سلم من وراءه ولم ينتظر تسليمه، وقال ابن وهب، وأشهب، وعبد الملك: يثبتون [ ص: 651 ] بغير تكبير حتى يسلموا بتسليمه، وهو أبين؛ لحديث زيد بن أرقم.

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن فاتته تكبيرة والإمام ممن يكبر خمسا، فقال أشهب: لا يكبرها معه وإن فعل لم يعتد بها مما فاته، وقال أصبغ : يكبر معه الخامسة، ويحتسب بها من الأربع، وعلى أصل مالك لا ينتظر تسليمه، يكبر لنفسه وينصرف.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في المدونة فيمن أتى وقد سبقه الإمام ببعض التكبير: لا يكبر حتى يكبر الإمام فيكبر بتكبيره. وقال في العتبية: يكبر تكبيرة واحدة; لأن الأولى بمنزلة تكبيرة الإحرام، ولا يقضي ما سبقه به الإمام. يريد: إذا فاته أكثر من واحدة.

                                                                                                                                                                                        وقال في مختصر ابن عبد الحكم: يدخل في الصلاة بالنية بغير تكبير، فإذا كبر كبر معه، وقال الشيخ أبو الحسن بن القابسي: إن مضى أيسر الدعاء كبر، وإن مضى أكثره أمهل. وليس يجري هذا على أصل المدونة; لأنه يقول: وإن فاته بعض التكبير يقضيه بعد سلام الإمام متواليا من غير دعاء. [ ص: 652 ]

                                                                                                                                                                                        وإذا كان كذلك، كان كالتكبير الآن، وإن لم يدرك شيئا من الدعاء فيكبر الآن، أدرك شيئا من الدعاء أم لا، وأما على القول أنه يصلى على الغائب- فإنه يصح أن يمهل حتى يكبر الإمام فيكبر بتكبيره، وإذا سلم الإمام قضى ما فاته به، ويدعو فيما بين ذلك وإن غابت الجنازة عنه.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية