الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في خروج النساء إلى الجنائز

                                                                                                                                                                                        النساء في خروجهن إلى الجنائز ثلاث:

                                                                                                                                                                                        متجالة: يجوز ذلك لها وإن كان الميت منها أجنبيا.

                                                                                                                                                                                        وشابة: يجوز لها أن تخرج إذا كان الميت زوجا أو ولدا أو أخا أو ما أشبه ذلك، ولا يجوز إذا كان أجنبيا.

                                                                                                                                                                                        وقال أيضا: لا بأس بشهودهن الجنائز ما لم يكثرن، كن ركبانا أو مشاة، وقد كن يخرجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكانت أسماء تقود فرس الزبير وهي حامل حتى عوتب في ذلك، والأول أحسن، وقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: "لو أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المسجد".

                                                                                                                                                                                        وامرأة برزة رائعة جسيمة: يكره خروجها، وإن كان الميت أحد أقاربها، ويكره لها التصرف بحال. [ ص: 709 ]

                                                                                                                                                                                        وإذا مات ميت مع نسوة ولا رجل معهن صلين عليه، قال ابن القاسم في المدونة: أفذاذا، ولا تؤمهن واحدة منهن. وقال أشهب: يصلين عليه جماعة وتؤمهن واحدة منهن، وهو أحسن. وقد روى ابن أيمن عن مالك أنه أجاز إمامة المرأة للنساء في الفريضة، فهن في الصلاة على الجنائز أولى. [ ص: 710 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية