باب في زكاة أموال العبيد، والمكاتبين، ومن أسلم من أهل الكفر; والصبيان والمجانين، والأسير، والمفقود
وقال في مالك في ناضهم، ولا في حروثهم، ولا في ماشيتهم، وإن أعتقوا استأنفوا حولا بالعين والماشية من يوم العتق. ويختلف في الحرث والثمار. فعلى قول العبيد، والمكاتبين، وأمهات الأولاد: لا زكاة عليهم إن أعتقوا قبل أن تطيب زكيت، وإن أعتقوا بعد أن طابت فلا زكاة، وقال مالك المغيرة: لا تجب الزكاة إلا بالخرص.
فعلى هذا تجب فيها الزكاة إذا كان العتق قبل خرص الثمار على الناسي، وعلى قول ابن مسلمة، تجب عليهم الزكاة إذا كان العتق بعد الخرص وقبل اليبس.
وكذلك الكافر يسلم، يستأنف الحول بالناض والماشية، ويزكي الحبوب والثمار إذا أسلم قبل الطيب. ويختلف إذا أسلم بعد الطيب وقبل الخرص، أو قبل اليبس.