الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة]

                                                                                                                                                                                        وقال مالك فيمن جامع امرأته في الحج : يفترقان قابلا من حيث يحرمان ، ولا يجتمعان حتى يحلا . قال أبو الحسن ابن القصار : ولم يبين هل ذلك واجب ، أو مستحب . قال : وعنه أنه يستحب .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه - : ذلك مستحب لمن فعله جهلا بالتحريم ، وواجب إذا كان عالما بتحريمه ، فيجبر على الافتراق ، وسواء كان معه الآن تلك الزوجة ، أو غيرها أو سرية ؛ لأنه لا يؤمن أن يأتي مع من هو معه مثل ذلك .

                                                                                                                                                                                        قال مالك : ومن أفسد عمرة أو حجا ؛ أحرم من حيث كان أحرم بهما ، إلا أن [ ص: 1280 ] يكون أحرم من أبعد من الميقات ، فليس عليه أن يحرم إلا من الميقات .

                                                                                                                                                                                        ولم ير في تقديم الإحرام على الميقات فضل ، ومحمل قوله : -أنه لا يحرم إلا من حيث أحرم أولا- على أنه كان أحرم من هناك بوجه جائز ؛ لأنه جاوز الميقات ، وهو لا يريد دخول مكة ، أو غير ذلك من العذر ، ومن كان تعدى أولا أمر الآن ألا يتعدى ميقاته . وقد قال : أستحب لمن قدم مكة بعمرة ، ثم أحب أن ينشئ الحج ، وعليه نفس أن يخرج لميقاته . وإن كان إحرامه الأول من الميقات ، فتعدى في الثاني ، أو أتى به من دون الميقات- أجزأه ، وعليه الهدي ؛ لأنه لو تعدى الميقات في حجة الإسلام أجزأه .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية