باب إذا أرسل كلبه على جماعة صيد
وإذا فهو على ثلاثة أوجه: إما أن ينوي واحدا بعينه، أو واحدا لا بعينه، أو ينوي اثنين فأكثر. أرسل على جماعة صيد، أو رمى بسهمه
فإن نوى واحدا بعينه لم يؤكل سواه. وإن أخطأه وأصاب غيره لم يؤكل، إلا أن يدرك ذكاته.
وإن نوى واحدا ولم يعينه جاز ذلك، فإن أصاب السهم أو البازي اثنين لم يؤكل إلا الأول منهما، وكان الثاني غير ذكي; لأنه لم ينو سوى واحد، فلما أخذ الأول ارتفع حكم نية المرسل فيما سواه. وإن شك في الأول; لم يؤكلا.
وإن نوى اثنين فما فوق فإن كان سهما أكلا جميعا. واختلف في البازي والكلب: فقال مالك وابن القاسم في كتاب وابن وهب محمد : يؤكلان جميعا. وقال محمد : لا يؤكل الثاني. ووافق في السهم .
والأول أحسن إذا لم يشتغل بالأول، إلا مثل ما جرحه، والأمر اليسير، ثم تمادى إلى الآخر، وإن طال اشتغاله بالأول كان ذلك قطعا عن الإرسال على الثاني. [ ص: 1488 ]