الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
القسم الثاني تعارض العلامات الدالة على الحل والحرمة فإنه قد ينهب نوع من المتاع في وقت ويندر وقوع مثله من غير النهب فيرى مثلا في يد رجل من أهل الصلاح فيدل صلاحه على أنه حلال ، ويدل نوع المتاع وندوره من غير المنهوب على أنه حرام فيتعارض الأمران .

وكذلك يخبر عدل أنه حرام وآخر أنه حلال أو تتعارض شهادة فاسقين أو قول صبي وبالغ فإن ظهر ترجيح حكم به والورع الاجتناب ، وإن لم يظهر ترجيح وجب التوقف وسيأتي تفصيله في باب التعرف والبحث والسؤال .

التالي السابق


(القسم الثاني أن تتعارض العلامات الدالة على الحل والحرمة ) أي: تكون كل من العلامتين معارضة للأخرى، فإحداهما تدل على حله والأخرى على حرمته، (فإنه قد ينهب نوع من المتاع في الوقت) من الأوقات، (ويندر وقوع مثله من غير النهب) بأن يكون غريبا ليس من متاع ذلك البلد الذي هو فيه، أو رخيصا في الثمن، (فيرى مثلا في يد رجل من أهل الصلاح) والتقوى (فيدل صلاحه) وحاله (على أنه) أي: المتاع الذي بيده (حلال، ويدل نوع المتاع وندوره من غير المنهوب على أنه حرام فيتعارض الأمران) ، ولا ترجيح، (وكذلك لو أخبر عدل بأنه حرام وآخر) مثله (بأنه حلال) ، فيتعارض الخبران ولا مرجح، (أو تتعارض شهادة فاسقين) شهد أحدهما على أمر وشهد الثاني بما يعارضه، (أو) يتعارض (قول صبي) غير مميز (وبالغ) ينظر في الكل، (فإن ظهر ترجيح حكم به) ، وقد عقد الأصوليون لمسائل الترجيحات أبوابا، فلينظر هناك، (والورع الاجتناب، وإن لم يظهر ترجيح وجب التوقف) فيه، (وسيأتي تفصيله في باب التعريف والبحث والسؤال) قريبا .




الخدمات العلمية