مسألة .
من ورث مالا ولم يدر أن مورثه من أين اكتسبه أمن حلال أم من حرام ولم يكن ثم علامة فهو حلال باتفاق العلماء ، وإن علم أن فيه حراما ، وشك في قدره أخرج مقدار الحرام بالتحري فإن لم يعلم ذلك ، ولكن علم أن مورثه كان يتولى أعمالا للسلاطين ، واحتمل أنه لم يكن ] أخذ في عمله شيئا أو كان قد أخذ ولم يبق في يده منه شيء لطول المدة ، فهذه شبهة يحسن التورع عنها ولا يجب وإن فيلزمه إخراج ذلك القدر بالاجتهاد ، وقال بعض العلماء : لا يلزمه والإثم على المورث واستدل بما روي أن رجلا ممن ولي عمل السلطان مات ، فقال صحابي : الآن طاب ماله ، أي : لوارثه وهذا ضعيف لأنه لم يذكر اسم الصحابي ولعله صدر من متساهل فقد كان في الصحابة من يتساهل ، ولكن لا نذكره لحرمة الصحبة وكيف يكون موت الرجل مبيحا للحرام المتيقن المختلط ومن أين يؤخذ هذا نعم ، إذا لم يتيقن يجوز أن يقال هو غير مأخوذ بما لا يدري فيطيب لوارث لا يدري أن فيه حراما يقينا . علم أن بعض ماله كان من الظلم