مسألة :
فإن كانا يسخطان فلا يوافقهما على الحرام المحض ، بل ينهاهما إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبويه فليمتنع عن مؤاكلتهما الله تعالى فإن كان شبهة وكان امتناعه للورع ، فهذا قد عارضه أن الورع طلب رضاهما ، بل هو واجب فليتلطف في الامتناع فإن لم يقدر فليوافق وليقلل الأكل بأن يصغر اللقمة ويطيل المضغ ولا يتوسع فإن ذلك عدوان ، والأخ والأخت قريبان من ذلك ; لأن حقهما أيضا مؤكد وكذلك إذا فلا طاعة لمخلوق في معصية فليقبل وليلبس بين يديها ولينزع في غيبتها وليجتهد أن لا يصلي فيه إلا عند حضورها فيصلي فيه صلاة المضطر ، وعند تعارض أسباب الورع ينبغي أن يتفقد هذه الدقائق . ألبسته أمه ثوبا من شبهة ، وكانت تسخط برده
وقد حكي عن بشر رحمه الله أنه سلمت إليه أمه رطبة وقالت : بحقي عليك أن تأكلها وكان يكرهه ، فأكل ثم صعد غرفة فصعدت أمه وراءه فرأته يتقيأ وإنما فعل ذلك لأنه .