لقد مهما لم يتحقق أن عين المأخوذ حرام بما روي عن جماعة من الصحابة أنهم أدركوا أيام الأئمة الظلمة وأخذوا الأموال منهم احتج من جوز أخذ أموال السلاطين إذا كان فيها حرام وحلال وأبو سعيد الخدري وزيد بن ثابت وأبو أيوب الأنصاري وجرير بن عبد الله وجابر وأنس بن مالك والمسور بن مخرمة . أبو هريرة
فأخذ أبو سعيد من مروان ويزيد بن عبد الملك . وأبو هريرة
وأخذ ابن عمر من وابن عباس . الحجاج
وأخذ كثير من التابعين منهم كالشعبي وإبراهيم والحسن . وابن أبي ليلى
وأخذ من هارون الرشيد ألف دينار في دفعة . الشافعي
وأخذ مالك من الخلفاء أموالا جمة وقال رضي الله عنه خذ ما يعطيك السلطان فإنما ، يعطيك من الحلال وما يأخذ من الحلال أكثر . علي
وإنما ترك من ترك العطاء منهم تورعا مخافة على دينه أن يحمل على مالا يحل .
ألا ترى قول أبي ذر خذ العطاء ما كان نحلة فإذا ، كان أثمان دينكم فدعوه وقال للأحنف بن قيس رضي الله عنه إذا أعطينا قبلنا ، وإذا منعنا لم نسأل . أبو هريرة
وعن أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان إذا أعطاه أبا هريرة سكت ، وإن منعه وقع فيه . معاوية
وعن عن الشعبي مسروق لا يزال العطاء بأهل العطاء حتى يدخلهم النار أي يحمله ذلك على الحرام لا أنه ; في نفسه حرام وروى نافع عن رضي الله عنهما أن ابن عمر المختار كان يبعث إليه المال فيقبله ، ثم يقول : لا أسأل أحدا ولا أرد ما رزقني الله .
وأهدى إليه ناقة فقبلها وكان ، يقال لها ناقة المختار ، ولكن هذا يعارضه ما روي أن رضي الله عنهما لم يرد هدية أحد إلا هدية ابن عمر المختار ، والإسناد في رده أثبت .
وعن نافع أنه قال : بعث ابن معمر إلى بستين ألفا فقسمها على الناس ثم جاءه سائل فاستقرض له من بعض من أعطاه وأعطى السائل . ابن عمر
ولما قدم رضي الله عنهما على الحسن بن علي رضي الله عنه فقال : لأجيزك بجائزة لم أجزها أحدا قبلك من العرب ، ولا أجيزها أحدا بعدك من العرب ، قال فأعطاه أربعمائة ألف درهم فأخذها . معاوية