الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وذكر فيه مسائل منها ما أشار إليه بقوله: (ثم nindex.php?page=treesubj&link=32602إذا صلى به فريضة واحدة فله أن يتنفل ما شاء بذلك التيمم) خاصة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى دون قضاء الفوائت، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يقضي به الفوائت أيضا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: يجوز أن يجمع فريضة ونوافل، وأما ركعتا الطواف فإن قلنا على الأصح أنهما سنة فلهما حكم النوافل، وإن قلنا واجبتان لم يجز أن يجمع بينهما وبين الطواف الواجب على الأصح، وأما صلاة الجنائز ففيها ثلاث طرق والمذهب الجواز .
(وإن أراد الجمع بين فريضتين) متفقتين أو مختلفتين كصلاتين وطوافين أو صلاة وطواف أو مقضيتين كظهر أو مكتوبة أو منذورة أو منذورتين فلا يجوز الجمع بينهما بتيمم، وفي قول أي: وجه [ ص: 427 ] ضعيف يجوز في منذورتين وفي وجه شاذ يجوز في فوائت وفائتة ومؤداي الصبي كالبالغ على المذهب، وقيل: وجهان الثاني يجمع بين مكتوبتين يتيمم .
(و) منها أنه nindex.php?page=treesubj&link=317 (لا ينبغي أن يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها وإن فعل وجب عليه إعادة التيمم) أي: لا يجوز التيمم بفرض قبل وقتها فلو فعل لم يصح للفرض ولا للنفل أيضا على المذهب لو جمع بين الصلاتين بالتيمم جاز على الصحيح، ويكون وقت الأولى وقتا للثانية، ولو تيمم للظهر فصلاها ثم تيمم للعصر ليجمعها فدخل وقت العصر قبل فعلها بطل الجمع والتيمم وقت الفائتة بتذكرها، ولو تيمم لمؤداة في أول وقتها صلاها به في آخر جاز قطعا نص عليها، قال النووي: وفيه وجه مشهور في الحاوي وغيره أنه لا يجوز التأخر لا بقدر الحاجة كالمستحاضة، والفرق ظاهر، والله أعلم .
ولو تيمم لفائتة ضحوة فلم يصلها حتى دخل الظهر فله أن يصلي به الظهر على الأصح ولو تيمم للظهر ثم ذكر فائتة قيل يستبيحها وقيل: على الوجهين وهو الأصح هذا كله تفريع على الأصح أن تعيين الفريضة ليس بشرط فإن شرطناه لم يصح غير ما نواه، والتيمم للفائتة وحدها صحيح على المذهب. قال النووي: ولو تيمم لفائتة لا سبب لها قبل وقت الكراهة لم تبطل بدخول وقت الكراهة بل يستبيحها بعده بلا خلاف، ولو أخذ التراب قبل وقت الفريضة ثم مسح الوجه في الوقت لم يصح; لأن أخذ التراب من واجبات التيمم فلا يصح قبل الوقت ولو تيمم شاكا في الوقت فصادفه لم يصح، وكذا لو طلبه شاكا في دخول الوقت فصادفه لم يصح الطلب، والله أعلم .