وإن نوى الجمع عند التحرم بصلاة العصر جاز عند المزني وله وجه فى القياس إذ لا مستند لإيجاب تقديم النية ، بل الشرع جوز الجمع ، وهذا جمع ، وإنما الرخصة في العصر فتكفي النية فيها ، وأما الظهر فجاز على القانون .
ثم أما العصر فلا سنة بعدها ، ولكن السنة التي بعد الظهر يصليها بعد الفراغ من العصر إما راكبا أو مقيما ; لأنه لو صلى راتبة الظهر قبل العصر لانقطعت الموالاة وهي واجبة على وجه ولو أراد أن يقيم الأربع المسنونة قبل الظهر والأربع المسنونة قبل العصر فليجمع بينهن ، قبل الفريضتين فيصلى سنة الظهر أولا ثم سنة العصر ثم فريضة الظهر ثم فريضة العصر ، ثم سنة الظهر الركعتان اللتان هما بعد الفرض . إذا فرغ من الصلاتين فينبغي أن يجمع بين سنن الصلاتين