تنبيهات :
الأول : قال في (زاد المعاد) : وأباح الله تعالى له في ذلك ما لم يبحه إلى أحد من أمته ، وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة ، وأما المحبة فكان يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ، وكان قد أعطي قوة ثلاثين في الجماع وغيره ،
قيل : هو الحب والجماع ، ولا تجب التسوية في ذلك؛ لأنه فيما لا يملك .
[ ص: 68 ] الثاني : قال في (زاد المعاد) : هل كان القسم واجبا عليه وكان له مباشرتهن بغير قسم على قولين للفقهاء ، فهو صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة نساء ، قال -رضي الله تعالى عنه- تزوجوا ، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء . ابن عباس
الثالث : قال في (زاد المعاد) : وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة ، ووقع في صحيح من قول عطاء أن التي لم يقسم لها هي مسلم وهو غلط من صفية بنت حيي ، -رحمه الله تعالى- وإنما هي عطاء فإنها لما كبرت وهبت نوبتها سودة؛ فكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ، يومها ويوم لعائشة وسبب هذا الوهم -والله تعالى أعلم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وجد على صفية في شيء ، فقالت سودة ، هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأهب لك يومي ، قالت : نعم . لعائشة :
فقعدت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة صفية فقال : إليك عني يا فإنه ليس يومك ، فقالت : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، فأخبرته بالخبر فرضي عنها . عائشة ،
وإنما كانت قد وهبت لها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة لذلك ، ولا يكون القسم لسبع منهن ، وهو خلاف الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم كان لثمان ، والله تعالى أعلم .