الحادي عشر : في سيرته في المعاملات :
روى الإمام أحمد عن رجل من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وأبو داود «الناس شركاء في ثلاث ، في الماء والكلأ والنار» .
وروى في زوائد المسند عن عبد الله بن الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه- عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر ، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ .
وروى الإمام أحمد عن وابن ماجه -رضي الله تعالى عنها- قالت : عائشة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر .
وروى مرسلا برجال ثقات عن مسدد -رحمه الله تعالى- ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «حريم قليب البئر العادية خمسون ذراعا ، وحريم البدي خمسة وعشرون ذراعا» قال سعيد ولم يرفعه : «وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع» .
وروى عن ابن ماجه -رضي الله تعالى عنه- قال : ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «حريم النخلة» مد جريدها .
[ ص: 170 ] وروى عن الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة «حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها» .
وروى الشيخان عن -رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جابر «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» .
وروى عن الإمام مالك أبي سلمة عن -رضي الله تعالى عنه- جابر أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطع الميراث شرطه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى فيمن أعمر عمرى ، فهي له بتلة ، لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا» قال
وروى عن أبو داود -رضي الله تعالى عنه- قال : أبي سعيد الخدري اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حريم نخلة . في حديث أحدهما : فأمر بها فذرعت فوجد سبعة أذرع . وفي حديث الآخر : خمسة أذرع . فقضى بذلك .
وروى عن النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سعيد بن زيد «من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق» نحوه . وللبخاري
وروى عن أبو داود قال : عروة بن الزبير أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله ، والعباد عباد الله ، من أحيا مواتا فهو أحق به ، جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه .
وروى عن ابن ماجه ثعلبة بن أبي مالك -رضي الله تعالى عنه- عن وابن ماجه عبد الله بن عمرو ، عن وابن ماجه -رضي الله تعالى عنهم- قالوا : عبادة بن الصامت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور ، الأعلى فوق الأسفل ، يسقي الأعلى إلى الكعبين ، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه ، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء» .
وروى عن البخاري عن أبيه عبد الله بن الزبير زبير اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر» ، قال والله إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك ابن الزبير : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم . أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون فيها النخل ، فقال الأنصاري : سرح الماء يمر ، فأبى عليه ، فاختصما إلى النبي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب الأنصاري فقال : يا رسول الله [ ص: 171 ] أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال «يا
وروى الإمامان الشافعي وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي عن والدارقطني الصعب بن جثامة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ، وقال : «لا حمى إلا لله ولرسوله» .
وروى أبو داود عن والنسائي -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر وفي رواية : عكسه . «الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة»
وروى تعليقا وأسنده البخاري عن الدارقطني -رضي الله تعالى عنه- عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل» .
وروى عن ابن ماجه -رضي الله تعالى عنهما- قال : جابر بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري .
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري أنه نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .
وروى الشيخان عن -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» .
وروى عن ابن ماجه -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمرو «لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن» .
وروى الأئمة والشيخان عن -رضي الله تعالى عنهما- ابن عمر وفي لفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، [ ص: 172 ] نهى البائع والمشتري ، ولفظ البخاري : عن حتى تزهى ، قيل : يا رسول الله ، ما تزهى ؟ قال : تحمر ، نهى البائع والمشتري عن بيعه . بيع النخل حتى يزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة .
روى ابن ماجه في زوائد المسند ، عن وعبد الله ابن الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه- قال : عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «من ابتاع نخلا قد أبرت ، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع . ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشرط المبتاع» .
وروي عنه من حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ، وأرخص في العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق . مالك .
وروى عنه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ، قال : «تلك المزابنة» .
وروى عن جابر -رضي الله تعالى عنه- البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الحوائج .
وروي أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لو بعت من أخيك تمرا ، فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، وبم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ !» .
وروى عن أبو داود -رضي الله تعالى عنه- قال : عبادة بن الصامت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشرط المبتاع .
وروى واستغربه عن الترمذي -رضي الله تعالى عنه- أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد .
وروى عن مسلم -رضي الله تعالى عنه- قال : جابر بن عبد الله وقال : هم سواء . لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه .
[ ص: 173 ] وروى الإمامان مالك في مراسيله عن وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيب نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
وروى الشيخان عن -رضي الله تعالى عنه- قال : أبي سعيد الخدري هكذا في نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين ، ونهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض . مسلم .
وفي البخاري : الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه ، والمنابذة : طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى آخر قبل أن يقلبه أو ينظر إليه .
وروى عن البخاري -رضي الله تعالى عنهما- قال : ابن عمر وفي لفظ : عسيب الفحل ، مثله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ، عن الدارقطني وزاد فيه : وعن قفيز الطحان . أبي سعيد ،
وروى عن مسلم -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر وفي لفظ : الجمل . نهى عن بيع ضراب الفحل ،
وروى عن النسائي -رضي الله تعالى عنه- أنه- عليه الصلاة والسلام- أبي هريرة نهى عن ثمن الكلب وعسيب الفحل .
وروى -وقال حسن غريب- عن الترمذي -رضي الله تعالى عنه- أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسيب الفحل فنهاه عن ذلك ، فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم ، فرخص له في الكرامة .
وروى وصححه عن الترمذي -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة نهى عن بيعتين في بيعة .
[ ص: 174 ] وروى عن الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه- قال : ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة .
قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو ينسأ بكذا أو كذا ، وهو ينقد بكذا وكذا .
وروى أيضا عن -رضي الله تعالى عنهما- قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر «لا تبيعن بيعتين في بيعة واحدة» .
وروى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر .
وروى عن الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن مسعود «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» .
وروى أبو بكر بن عاصم ، عن -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بن الحصين نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب ، وعن بيع الجنين في بطون الأنعام ، وعن بيع السمك في الماء ، وعن المضامين والملاقيح ، وحبل الحبلة .
وروى الشيخان عن -رضي الله تعالى عنهما- قال : عبد الله بن عمر كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
وروى عن النسائي -رضي الله تعالى عنهما- قال ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم ، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن ، وعن كل ذي ناب من السباع .
وروى عنه قال : الدارقطني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم ، أو صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع ، أو سمن في لبن .
[ ص: 175 ] وروى عن البخاري -رضي الله تعالى عنهما- قال : ابن عمر وفي رواية : عن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، والمزابنة : أن يبيع ثمر النخل بالثمر كيلا ، وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وعن كل تمر يخرصه ، بيع الزرع بالحنطة .
وروى الإمامان مالك -رحمهما الله- وأحمد وأبو داود عن والنسائي عن أبيه عن جده قال : عمرو بن شعيب ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان .
قال وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول : أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة فما أعطيت لك . مالك :
وروى الإمام أحمد عن وأبو داود سالم بن أبي أمية أبي النضر قال : البصرة ، قال : قدمت المدينة مع أبي ، وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها ، وكان أبي صديقا لطلحة بن عبيد الله التيمي ، فنزلنا عليه ، فقال أبي : اخرج معي فبع لي إبلي هذه ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد . جلس إلي شيخ من بني تميم في مسجد
وروى عن عبد الرزاق الأسلمي ، عن قال : عبد الله بن دينار وهو الدين بالدين . بيع الكالئ بالكالئ ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
لكن قال عبد الحق الأسلمي : هو إبراهيم بن محمد بن يحيى ، وهو متروك ، كان يرمى بالكذب .
وقال بعضهم : رواه من حديث الدارقطني عن موسى بن عقبة ، أنه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن دينار نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . وموسى بن عقبة مولى الزبير ثقة وروى له الجميع .
وفي رواية عن -رضي الله تعالى عنهما- قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ .
وروى وقال حسن غريب الترمذي والإمام أحمد عن والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي أيوب من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة .
وروى عن البخاري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة وفي لفظ : «لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل ، فمن ابتاعها فهو بخير النظر من بعد أن يحلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها صاعا من [ ص: 176 ] طعام لا سمراء .
وروى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مسلم «لا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا تقاطعوا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض» .
النجش : بنون وجيم معجمة : أن يزيد في سلعة ينادى عليها لا رغبة له فيها ليغري غيره .
وروى عن البخاري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة «لا تتلقى الركبان للبيع» .
وروى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مسلم «لا تتلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه ، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» .
وروى الإمامان مالك والخمسة عن وأحمد -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حكيم بن حزام «البيعان -وفي لفظ : المتعاقدان- بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» .
وروى عن أبو داود -رضي الله تعالى عنهما- ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه .
وروى عنه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله عن مكانه .
وروى الإمام أحمد والنسائي والبيهقي عن وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر زاد من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه . إلا ما كان من شركة أو تولية . أبو داود :
وروى عن النسائي -رضي الله تعالى عنه- قال : عبد الله بن مسعود إذا اختلف المتبايعان ، وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا .
وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار ، فقال : [ ص: 177 ] أسلفوا في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم . وفي رواية : فليسلم في كيل معلوم .
وروى أبو داود والنسائي بيع ما ليس عندك . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
وروى البخاري كان له على كعب بن مالك ، عبد الله بن أبي حدرد دين فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الشطر ففعل . أن
وأحاديث الصلح كثيرة .
وروي عن -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال : جعل -وفي لفظ : جابر بن عبد الله قضى- رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .
وروى عن الطبراني -رضي الله تعالى عنه- قال : عبادة بن الصامت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء .
وروى أبو يعلى الموصلي وابن أبي الدنيا بسند ضعيف في «العزلة» والبزار عن والبيهقي القاسم بن مخول البهزي السلمي ، قال : أبي وقد كان أدرك الجاهلية والإسلام ، نصب حبائل لي بالأبواء ، فوقع في حبل منها ظبي ، قلت : فخرجت في إثره ، فوجدت رجلا قد أخذه فتنازعنا فيه فتساوقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه نازلا بالأبواء تحت شجرة ، مستظل بنطع ، فاختصمنا إليه ، فقضى فيه بيننا شطرين . الحديث . سمعت
وروي عن -رضي الله تعالى عنه- قالت : عائشة إن رجلا اشترى غلاما ، فاستعمله ، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده بالعيب ، فقال البائع : استغل عبدي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الغلة» وفي لفظ : «الخراج بالضمان» .
وروى الإمام الشافعي والترمذي واللفظ له ، وابن ماجه ، عن والدارقطني -رضي الله تعالى عنه- جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل من الأعراب حمل خبط ، فلما وجب البيع ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اختر» ، فقال الأعرابي : عمرك الله بيعا ، من أنت ؟ قال : رجل من قريش .
[ ص: 178 ] وروى الأئمة الثلاثة والشيخان والنسائي ، عن وابن ماجه أبي سعيد ، والترمذي عن والنسائي أبي هريرة ، وأحمد عن والبخاري والأئمة الثلاثة والستة ابن عباس ، عن والدارقطني قالوا : ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة . والمزابنة بيع -وفي لفظ : اشتراء- التمر في رؤوس النخل ، والمحاقلة : كراء الأرض .
وروى عن الإمام مالك : -رضي الله تعالى عنه- جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة .
وروى مرسلا الإمام مالك للبراء بن عازب دخلت حائط رجل من الأنصار فأفسدت فيه ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها . أن ناقة
وروى الأئمة عن حرام بن محيصة عن أبيه للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدته عليهم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل . أن ناقة
وروى عن الدارقطني -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عبد الله بن عمرو «ما أصابت الإبل بالليل ضمن أهلها ، وما أصابت بالنهار فلا شيء فيه ، وما أصابت الغنم بالليل والنهار غرمه أهلها ، والضواري يتقدم إلى أهلها ثلاث مرات ، ثم تعقر بعد ذلك» .