الثامن : في إشارته صلى الله عليه وسلم لمن أتى ما يوجب الحد بالرجوع عن الإقرار والإنكار :
روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أخالك سرقت» قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع وجيء به فقال : «استغفر الله» وتب إليه ، فقال : أستغفر الله وأتوب إليه فقال «اللهم تب عليه» ثلاثا . عن
وروى عن البزار أبي هريرة مرسلا بسند صحيح ومسدد في المراسيل ورواه وأبو داود البزار والدارقطني مرفوعا عن والبيهقي محمد بن عبد الرحمن بن توبان عن - رضي الله تعالى عنه- أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسارق سرق شملة فقال : سرقت ، ما نخالك سرقت فقال : بلى ، يا رسول الله ، قال اذهبوا به ، فاقطعوا يده ثم احسموه ثم ائتوني به ، فذهبوا به فقطعوه ، ثم حسموه ثم أتوه به فقال : تب إلى الله تعالى فقال : قد تبت إلى الله قال : اللهم تب عليه .