الثامن عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في حد السرقة :
روى والشيخان والأربعة الإمام أحمد والدارقطني - رضي الله تعالى عنها- قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق ، في ربع دينار فصاعدا . عائشة عن
وروى الشيخان عنها والنسائي قالت : لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ترس أو جحفة ، وكان كل واحد منهما ذا ثمن .
وروى الأئمة عن - رضي الله تعالى عنهما- ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن قيمته وفي رواية ثمنه ثلاثة دراهم .
وروى الإمام أحمد والدارقطني - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم . ابن عمر عن
وروى الثلاثة عن - رضي الله تعالى عنه- عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق ؟ قال : «من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» .
وروى عن النسائي قال : رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا قطع في كثر ولا ثمر» .
وروى الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين ، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن» .
وروى الإمامان الشافعي وأحمد والترمذي والدارقطني - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع» . ابن عمر عن
وروى والإمامان الطبراني والشافعي والأربعة وأحمد ومحمد بن يحيى رحمه الله تعالى- أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه ، فوجده ، فاستعدى على العبد وابن حبان- فسجن العبد وأراد قطع [ ص: 206 ] يده فانطلق سيد العبد إلى مروان بن الحكم فأخبره عن ذلك . رافع بن خديج ،
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا قطع في ثمر ولا كثر» .
وروى أبو داود والنسائي والدارقطني رضي الله تعالى عنه- قال جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقال : «اقتلوه» ، قالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، فقال : «اقطعوه» فقطعوه ثم أتي به في الثانية فقال : «اقتلوه» ، قالوا : يا رسول الله ، إنما سرق فقال : «اقطعوه» ، فقطعوه . ثم أتي به في الثالثة والرابعة ، ففعل به كذلك ، فأتي به في الخامسة فقال «اقتلوه» . جابر-
قال جابر : فانطلقنا به إلى مربد الغنم ، فاستلقى على ظهره ثم كشر بيده ورجله ، فانصدعت الإبل ثم حملوا عليه الثانية ، ففعلوا به مثل ذلك ثم حملوا عليه الثالثة ، فرميناه بالحجارة ثم ألقيناه في بئر ثم رمينا عليه بالحجارة . عن
قالوا وهذا الحديث لا يصح وكذا أحاديث قتل السارق .
وروى البيهقي والحارث بن أبي أسامة عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول- رحمهما الله تعالى- الحارث أربع بأربع عافاه مع أربع وعقابه أربع» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بعبد قيل : هذا سرق ، وقامت عليه البينة ووجدت معه سرقته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هذا عبد لأيتام ليس لهم مال غيره فتركه ثم أتي به الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة فتركه أربع مرات ثم أتي به الخامسة فقطع يده ثم أتي به السادسة فقطع رجله ثم السابعة فقطع يده ، ثم الثامنة فقطع رجله قال
قال : كأنه لم ير بلوغه في المراتب الأربع أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع ثم رآه توجبه في المرات الأخيرة . البيهقي
روى أبو يعلى عن والنسائي الحارث بن الحاطب قريش ليقتلوه منهم وكان يحب الإمارة» ، فقال : أمروني عليكم فأمروه عليهم ، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه عبد الله بن الزبير ، [ ص: 207 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال : اقتلوه ، فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق فقال اقتلوه ، قالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، قال : اقطعوا يده ، قال : ثم سرق فقطعت رجله ، ثم سرق على عهد أبي بكر- رضي الله تعالى عنه- حتى قطعت قوائمه كلها ، ثم سرق أيضا الخامسة فقال أبو بكر- رضي الله تعالى عنه- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال : «اقتلوه ، ثم دفعه إلي فتية من
وروى عن الدارقطني - رضي الله تعالى عنه- أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا سرق السارق ، فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله .
روى الحميدي عن وأبو يعلى - رضي الله تعالى عنه- ابن مسعود الأنصار أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله ، إنه ، سارق ، فقال : اقطعوه ، فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ذر عليه رمادا فقيل : يا رسول الله ، كأنك كرهت قطعه ، قال : وما يمنعني ، لا تكونوا من أعوان الشيطان ، إن الله عفو يحب العفو ، إنه لا ينبغي لولي أن يولى بحد إلا أقامه . قال : أول من قطع في الإسلام- أو من المسلمين- رجل من
وروى عن أبو يعلى رضي الله تعالى عنه- قال : علي- «أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق فأمر بقطعه ، ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله ، تبكي فقال : «وكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم» ؟ قالوا : يا رسول الله ، ألا عفوت عنه ، قال : ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود ، ولكن تعافوا بينكم .
وروى أبو داود والنسائي عن وابن ماجه - رضي الله تعالى عنه- أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا سرق العبد فبعه ولو بنش» .
وروى عن ابن ماجه - رضي الله تعالى عنهما- ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال : «مال الله تعالى سرق بعضه بعضا» .
وروى عن أبو داود أزهر بن عبد الله الحرازي أنه رفع إليه نفر من النعمان بن بشير الكلاعيين أن حاكة سرقوا متاعا ، فحبسهم أياما ، ثم خلى سبيلهم ، فأتوه فقالوا : خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب فقال النعمان : ما شئتم إن شئتم أضربهم ، فإن أخرج الله متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثله قالوا هذا حكمك قال : هذا حكم الله- عز وجل- ورسوله صلى الله عليه وسلم . عن
وروى النسائي عن والدارقطني رضي الله تعالى عنه- عبد الرحمن بن عوف- [ ص: 208 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد»
وروى الأربعة عن والدارقطني فضالة بن عبيد الله- رضي الله تعالى عنه- قال : جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق ، فقطعت يده ، ثم أمر بها فعلقت في عنقه .
وروى الإمام أحمد والنسائي والدارقطني عن رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدناه يعني السرقة في يد الرجل غير المتهم ، فإن شاء أخذها بما اشتراها ، وإن شاء أتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان- رضي الله تعالى عنهم- . أسيد بن الحضير-
وروى أبو داود عن والنسائي جنادة بن أبي أمية قال : بسر بن أرطأة في البحر فأتى بسارق يقال له : مصدر ، قد سرق بختية ، فقال : قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا تقطع الأيدي في السفر» ولولا ذلك لقطعته» . كنا مع
وروى الدارقطني عن - رضي الله تعالى عنها- قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل يسرق الصبيان ، ثم يخرج فيبيعهم في أرض أخرى فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يده . عائشة
التاسع عشر : في حد السكران :
روى عن أبو داود رضي الله تعالى عنه- أنس- أربعين ، فلما ولي أبو بكر دعا الناس من الريف فقال : ما ترون في حد الخمر فقال عمر أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال : فجلد عبد الرحمن بن عوف ثمانين . عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد
وروي أن الذي أشار عليه بذلك ففعل علي عمر .
وروى عن الإمام أحمد أبي سيعد - رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل في شراب فضربه بنعلين أربعين .
وروى نحوه وحسنه . الترمذي
وروى عنه قال الإمام أحمد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان قال : إني لم أشرب خمرا إنما شربت زبيبا وتمرا في دباءة ، فقال فأمر به فنهز بالأيدي ، وخفق بالنعال ونهى عن الدباء وعن الزبيب والتمر يعني أن يخلطا .
روى والإمام البيهقي وأبو داود عن والدارقطني عبد الرحمن بن أزهر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح إذ أتي برجل قد شرب الخمر ، فقال الناس : اضربوه ، فمنهم من ضربه [ ص: 209 ] بالنعال ، ومنهم من ضربه بالعصا ، ومنهم من ضربه بالسوط ، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه .
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن وابن ماجه معاوية عن والإمام أحمد ابن عمر وأحمد والنسائي عن وابن ماجه أبي هريرة وأحمد وابن إدريس والشافعي عن وأبو داود رضي الله تعالى عنهم- قال : قبيصة بن ذؤيب- من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد ، فاجلدوه ، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه .
وروى الإمامان الشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي عن والدارقطني حصين بن المنذر الرقاشي «هو أبو ساسان» قال شهدت أتي عثمان بن عفان بالوليد بن عقبة ، فشهد عليه حمران ورجل آخر ، فشهد أحدهما أنه رآه شربها يعني الخمر ، وشهد الآخر أن رآه يتقيئها ، فقال إنه لم يتقيئها حتى شربها فقال عثمان : رضي الله تعالى عنه- : أقم عليه الحد ، فقال لعلي- علي للحسن : أقم عليه الحد ، فقال الحسن : ول حارها من تولى قارسها ، فقال علي لعبد الله بن جعفر : أقم عليه الحد ، قال : فأخذ السوط فجلده يعد فلما بلغ أربعين ، أحسبه ، قال : وجلد وعلي أربعين ، أبو بكر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي . وعمر
وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر ، فجلد بجريدة نحو أربعين .
وروى البخاري رضي الله تعالى عنهما- أن رجلا كان اسمه عمر بن الخطاب- عبد الله ، وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب ، فأتي به يوما ، فأمر به فجلد فقال رجل من القوم : اللهم ، العنه ، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تلعنوه ، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله» . عن
وروى البخاري عن وأبو داود - رضي الله تعالى عنه- أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فأمر بضربه ، فمنا من يضربه بيده ، ومنا من يضربه بنعله ، ومنا من يضربه بثوبه ، فلما انصرف ، قال رجل : ما له ، أخزاه الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم» .
وروى الإمام أحمد عن وأبو داود - رضي الله تعالى عنهما- ابن عباس قال رسول [ ص: 210 ] الله صلى الله عليه وسلم لم يفت في الخمر حدا شرب رجل فسكر ، فلقي يميل في الفج ، فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أفعلها ؟ ولم يأمر فيه بشيء . ابن عباس : قال