باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته 2379 - ( عن قال : { أبي سعيد } رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر ) أحمد
2380 - ( وعن أيضا قال { أبي سعيد } رواه : نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان ، وفسر قوم قفيز الطحان : بطحن الطعام بجزء منه مطحونا ، لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر ، وذلك متناقض ، وقيل : لا بأس بذلك مع العلم بقدره ، وإنما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها وإن شرط حبا ; لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا منها ) . الدارقطني
2381 - ( وعن عتبة بن الندر قال : { موسى عليه السلام ، فقال : إن موسى آجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين ، على عفة فرجه وطعام بطنه } رواه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طس حتى بلغ قصة أحمد ) وابن ماجه