باب أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس [ ص: 308 ] ( عن قال : { أبي قتادة حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسلني ، فلحقت ، فقال : ما للناس ؟ فقلت : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ، قال : فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك ، قال : فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لك يا عمر بن الخطاب ؟ فقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه ، فقال أبا قتادة : لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ، فأعطه إياه فأعطاني ، قال : فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في أبو بكر الصديق بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام } متفق عليه ) . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
3347 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أنس حنين : { عشرين رجلا وأخذ أسلابهم أبو طلحة } . رواه من قتل رجلا فله سلبه ، فقتل أحمد وأبو داود .
وفي لفظ : { بسلب أحد وعشرين رجلا أبو طلحة } . رواه من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه ، قال : فجاء ) . أحمد
3348 - ( وعن أنه قال عوف بن مالك : أما علمت { لخالد بن الوليد } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى ) . مسلم
3349 - ( وعن عوف أيضا { وخالد } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب أحمد وأبو داود ) .