باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء 3499 - ( عن { قال : مشيت أنا جبير بن مطعم وعثمان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا : أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا قال : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد } ، قال جبير : ولم يقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئا . رواه أحمد والبخاري والنسائي وفي رواية : { وابن ماجه خيبر بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا ، فقلنا : يا رسول الله هؤلاء وعثمان بن عفان بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله - عز وجل - منهم ، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا ، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ، فقال : إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ، } قال : ثم شبك بين أصابعه . رواه لما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى من أحمد والنسائي وأبو داود ، وذكر أنه على شرط والبرقاني ) . مسلم