باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في مرمى 3621 - ( عن الرمية إذا غابت أو وقعت في مرمى عدي قال : { } رواه قلت : يا رسول الله إنا قوم نرمي فما يحل لنا ؟ قال : يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه وخزقتم فكلوا منه وهو دليل على أن أحمد لا يحل ) . ما قتله السهم بثقله
3622 - ( وعن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال { أبي ثعلبة الخشني } رواه : إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن أحمد ومسلم وأبو داود ) . والنسائي
[ ص: 154 ] ( وعن قال : { عدي بن حاتم } متفق عليه ، وهو دليل على أن السهم إذا أوحاه أبيح لأنه قد علم أن سهمه قتله ) . سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصيد قال : إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك
3624 - ( وعن عدي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { } رواه إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل ، وإن وقع في الماء فلا تأكل أحمد . والبخاري
وفي رواية : { } رواه إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله ، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت ، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل مسلم . والنسائي
وفي رواية : { } رواه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه ، قال : يأكل إن شاء الله ) . البخاري
3625 - ( وفي رواية قال { : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت : إن أرضنا أرض صيد فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجده وفيه سهمه ، قال : إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله } رواه أحمد ) . والنسائي
3626 - ( وفي رواية قال : { } رواه قلت : يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد ، قال : إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل الترمذي وصححه ) .