الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                                            منتقى الأخبار

                                                                                                                                             باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك .

                                                                                                                                            3712 - ( عن عائشة { أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن النبيذ ، فنهاهم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم } ) .

                                                                                                                                            3713 - ( وعن ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس : أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت } ) .

                                                                                                                                            3714 - ( وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت } ) .

                                                                                                                                            3715 - ( وعن ابن أبي أوفى قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر } ) .

                                                                                                                                            3716 - ( وعن الإمام علي رضي الله عنه قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبذوا في الدباء والمزفت } متفق على خمستهن ) .

                                                                                                                                            3717 - ( وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت } وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن المزفت والحنتم والنقير ، قيل لأبي هريرة : ما الحنتم قال : الجرار الخضر } ) .

                                                                                                                                            3718 - ( وعن أبي سعيد : { أن وفد عبد القيس قالوا : يا رسول الله ماذا يصلح لنا من الأشربة ؟ قال : لا تشربوا في النقير فقالوا : جعلنا الله فداك ، أو تدري ما النقير ؟ قال : نعم ، الجذع ينقر في وسطه ، ولا في الدباء ، ولا في الحنتم ، وعليكم بالموكى } رواهن أحمد ومسلم ) .

                                                                                                                                            [ ص: 209 ] ( وعن ابن عمر وابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت } ) .

                                                                                                                                            3720 - ( وعن أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس : أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والمزادة المجبوبة ، ولكن اشرب في سقائك وأوكه } رواهما مسلم والنسائي وأبو داود ) .

                                                                                                                                            3721 - ( وعن ابن عمر وابن عباس قالا : { حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر } . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود ) .

                                                                                                                                            3722 - ( وعن ابن عمر قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة } وهي الجرة ، ونهى عن الدباء : وهي القرعة ، ونهى عن النقير : وهي أصل النخل ينقر نقرا وينسخ نسخا ، ونهى عن المزفت : وهو المقير ، وأمر أن ينبذ في الأسقية . رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه ) .

                                                                                                                                            3723 - ( وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا } رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .

                                                                                                                                            وفي رواية { نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه ، وكل مسكر حرام } رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود ) .

                                                                                                                                            3724 - ( وعن عبد الله بن عمرو قال : { لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية ، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت } . متفق عليه ) .

                                                                                                                                            [ ص: 210 ] وعن أنس قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت ، ثم قال بعد ذلك : ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا ، من شاء أوكى سقاءه على إثم } ) .

                                                                                                                                            3726 - ( وعن عبد الله بن مغفل قال : { أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر ، وأنا شهدته حين رخص فيه وقال : واجتنبوا كل مسكر } رواهما أحمد ) .

                                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                                            الخدمات العلمية