الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1522 884 - ( وعن ميمونة { nindex.php?page=hadith&LINKID=41287أنها كانت تكون حائضا لا تصلي ، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته ، إذا سجد أصابني بعض ثوبه . } متفق عليه ) .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم " وفي أخرى له : " وأنا إلى جنبه نائمة " ومعنى الروايات واحد . قوله : ( وهي مفترشة ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " وأنا على فراشي " قوله : ( على خمرته ) هي السجادة ، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها قوله : ( أصابني بعض ثوبه ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " أصابني ثوبه " وفي أخرى له " أصابني ثيابه " وفي أخرى له " فربما وقع ثوبه " وفي أخرى له أيضا " فربما وقع ثيابه " . والحديث يدل على أنه لا كراهة nindex.php?page=treesubj&link=25834إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض . وقد تقدم الكلام في ذلك وساقه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف هنا للاستدلال به على صحة صلاة من nindex.php?page=treesubj&link=22754صلى وبين يديه إنسان ، ولا دلالة في الحديث على ذلك ; لأن غاية ما فيه أنها كانت بحذاء مسجده صلى الله عليه وسلم وهو لا يستلزم أن تكون بين يديه وقد استدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=1522المرأة لا تقطع الصلاة . قال ابن بطال : هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز المرور .