الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1092 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658836سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=treesubj&link=31551_32786_22687_2436إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ) فيه : جواز nindex.php?page=treesubj&link=22718الأذان للصبح قبل طلوع الفجر . وفيه : جواز nindex.php?page=treesubj&link=2422الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء إلى طلوع الفجر . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=22690أذان الأعمى ، قال أصحابنا : هو جائز ، فإن كان معه بصير nindex.php?page=showalam&ids=100كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه ، وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه . وفيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=22718أذانين للصبح أحدهما قبل الفجر ، والآخر بعد طلوعه أول الطلوع . وفيه اعتماد صوت المؤذن ، واستدل به مالك والمزني وسائر من يقبل nindex.php?page=treesubj&link=16330شهادة الأعمى ، وأجاب الجمهور عن هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشتبه ، وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن . وفيه دليل لجواز nindex.php?page=treesubj&link=2370_2422الأكل بعد النية ، nindex.php?page=treesubj&link=2370ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأكل إلى طلوع الفجر ، ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر ، فدل على أنها سابقة ، وأن الأكل بعدها لا يضر ، وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا . وقال بعض أصحابنا : متى أكل بعد النية أو جامع فسدت ، ووجب تجديدها ، وإلا فلا يصح صومه ، وهذا غلط صريح . وفيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=2435_2436السحور وتأخيره . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=22709اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير ، قال أصحابنا : وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهما ، كما اتخذ عثمان أربعة ، وإن احتاج إلى زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة .