الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1203 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17122المعلى بن منصور حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة nindex.php?page=hadith&LINKID=659096أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32185_17376_17377_3485احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505585أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه ) وسط الرأس بفتح السين ، قال أهل اللغة : كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس ونحو ذلك فهو : وسط ، بالإسكان ، وما كان مصمتا لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة والرأس والراحة فهو : وسط ، بفتح السين ، قال الأزهري والجوهري وغيرهما : وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ، ولم يجيزوا في الساكن الفتح .
وفي هذا الحديث دليل لجواز nindex.php?page=treesubj&link=3485الحجامة للمحرم ، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينئذ ، لكن عليه الفدية ؛ لقطع الشعر ، فإن لم يقطع فلا فدية عليه ، ودليل المسألة قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية ، وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس ؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر ، أما إذا nindex.php?page=treesubj&link=3485أراد المحرم الحجامة لغير حاجة ، فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر ، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه ، فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها ، وعن [ ص: 293 ] ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك كراهتها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فيها الفدية ، دليلنا أن إخراج الدم ليس حراما في الإحرام .
وفي هذا الحديث بيان nindex.php?page=treesubj&link=3434_3438_3441قاعدة من مسائل الإحرام ، وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات ، يباح للحاجة وعليه الفدية ، كمن nindex.php?page=treesubj&link=3438_3434_3441احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للحاجة وغير ذلك . والله أعلم .