الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1214 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=14529محمد بن حاتم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659137nindex.php?page=treesubj&link=3738أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال فأهللنا من الأبطح
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505636أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى ، قال : فأهللنا من الأبطح ) الأبطح هو بطحاء مكة ، وهو متصل بالمحصب . وقوله ( إذا توجهنا إلى منى ) يعني يوم التروية كما صرح به في الرواية السابقة . وفيه دليل لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه أن الأفضل nindex.php?page=treesubj&link=3741للمتمتع وكل من أراد الإحرام بالحج من مكة أن لا يحرم به إلا يوم التروية . وقال مالك وآخرون : يحرم من أول ذي الحجة . وسبقت المسألة بأدلتها . أما قوله : ( فأهللنا من الأبطح فقد يستدل به من يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3291للمكي والمقيم بها الإحرام بالحج من الحرم ، وفي المسألة وجهان لأصحابنا : أصحهما لا يجوز أن يحرم بالحج إلا من داخل مكة ، وأفضله من باب داره . وقيل : من المسجد الحرام . والثاني : يجوز من مكة ومن سائر الحرم ، وقد سبقت المسألة في باب المواقيت . فمن قال بالثاني احتج بحديث جابر هذا لأنهم أحرموا من الأبطح ، وهو خارج مكة ، لكنه من الحرم ، ومن قال بالأول ، وهو الأصح ، قال : إنما أحرموا من الأبطح ؛ لأنهم كانوا نازلين به ، وكل من كان دون الميقات المحدود فميقاته منزله كما سبق في باب المواقيت . والله أعلم .