الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
327 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن عزرة عن nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن nindex.php?page=showalam&ids=396أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672199سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم nindex.php?page=treesubj&link=322_321فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين
( فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين ) : فيه دليل صريح على الاقتصار في التيمم على الوجه والكفين بضربة واحدة ، وأن ما زاد على الكفين ليس بضروري ، وهذا القول قوي من حيث الدليل . قال ابن دقيق العيد : فيه دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه لا بد من ضربتين : ضربة للوجه وضربة لليدين ، وقد ورد في الضربتين إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ومكحول وبه قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أصحاب الحديث وهذا المذهب أصح في الرواية انتهى وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري تحت قول الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : باب التيمم للوجه والكفين ، أي هو الواجب المجزئ ، وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله ، فإن الأحاديث الواردة في nindex.php?page=treesubj&link=321صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه ، والراجح عدم رفعه ، فأما حديث جهيم فورد [ ص: 398 ] بذكر اليدين مجملا ، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين ، وبذكر المرفقين في السنن ، وفي رواية إلى نصف الذراع ، وفي رواية إلى الآباط ، فأما رواية المرفقين ، وكذا نصف الذراع ففيهما مقال ، وأما رواية الآباط فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره : مما تقدم ذكره مرارا ، ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين ، كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ، ولا سيما الصحابي المجتهد .