الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1892 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو أقدم منه موتا [ ص: 13 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 13 ] قوله : ( عن يزيد بن جابر ) الأزدي الدمشقي ، ثقة فقيه من السادسة ( عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ) الأنصاري البخاري القاص قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث ، كذا في الخلاصة ( عن جدته كبشة ) قال في تهذيب التهذيب : كبشة يقال كبيشة بالتصغير بنت ثابت بن المنذر الأنصارية أخت حسان يقال لها البرصاء ، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب قائما من فم القربة ، وعنها عبد الرحمن بن أبي عمرة وهي جدته انتهى .

                                                                                                          قوله : ( فشرب من قربة ) أي من فمها ( فقمت إلى فيها ) أي إلى فمها ( فقطعته ) لعله للتبرك به لوصول فم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحاديث الباب تدل على جواز الشرب من في القربة ، وأحاديث الباب المتقدم تدل على خلافها .

                                                                                                          قال الحافظ : قال شيخنا يعني الحافظ العراقي في شرح الترمذي : لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة يعني أحاديث الإباحة وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي انتهى .

                                                                                                          قال الحافظ ابن حجر : ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة ، والشرب من القربة المعلقة أخص من مطلق القربة ، ولا دلالة في أحاديث الجواز على الرخصة مطلقا بل على تلك الصورة وحدها وحملها على الضرورة جمعا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ ، وقد سبق ابن العربي إلى نحو ما أشار إليه شيخنا فقال : يحتمل أن يكون شربه صلى الله عليه وسلم في حال ضرورة ، إما عند الحرب وإما عند عدم الإناء ، أو مع وجوده لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء انتهى كلام الحافظ .

                                                                                                          قلت : قد رد القاضي الشوكاني على ما جمع به الحافظ العراقي بما فيه كلام ثم قال : فالأولى الجمع بين الأحاديث بحمل الكراهة على التنزيه ويكون شربه صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز انتهى .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وابن ماجه .

                                                                                                          [ ص: 14 ]



                                                                                                          الخدمات العلمية