الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
273 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662623nindex.php?page=treesubj&link=1536_25845_22751_32730أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعره ولا ثيابه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله : ( أمر ) قال [ ص: 129 ] الحافظ : هو بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله وهو الله جل جلاله . قال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : وعرف ذلك بالعرف ، وذلك يقتضي الوجوب ونظره الحافظ قال : لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقط لأن لفظ أمر أدل على المطلوب من صيغة أفعل كما تقرر في الأصول ، ولكن الذي يتوجه على القول باقتضائه الوجوب على الأمة أنه لا يتم إلا على القول بأن خطابه صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته وفيه خلاف معروف . ولا شك أن عموم أدلة التأسي تقتضي ذلك ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه من رواية شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس بلفظ : أمرنا وهو دال على العموم كذا في النيل ( ولا يكف ) أي لا يضم ولا يجمع ( شعره ) أي nindex.php?page=treesubj&link=22753شعر رأسه ، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة ، وإليه جنح الداودي ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور ، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي ، سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها . قال الحافظ : واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة ، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة . قيل : والحكمة في ذلك أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=22753رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين .