الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا

                                                                                                          2765 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( عن عباد بن تميم ) بن غزية الأنصاري المازني ( عن عمه ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني ، أبو محمد صحابي شهير روى صفة الوضوء وغير ذلك ، ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واستشهد بالحرة سنة ثلاث وستين .

                                                                                                          قوله : ( مستلقيا في المسجد ) أي حال كونه مضطجعا على ظهره ، والاستلقاء هو [ ص: 41 ] الاضطجاع على القفا ، سواء كان معه نوم أم لا ( واضعا إحدى رجليه على الأخرى ) حال متداخلة أو مترادفة ، والحديث دليل على جواز استلقاء الرجل واضعا إحدى رجليه على الأخرى .

                                                                                                          فإن قلت : ما وجه الجمع بين هذا الحديث وبين حديث جابر الآتي في النهي عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره :

                                                                                                          قلت : وجه الجمع بينهما أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون على نوعين : أن تكون رجلاه ممدودتين إحداهما فوق الأخرى ، ولا بأس بهذا فإنه لا ينكشف من العورة بهذه الهيئة ، وأن يكون ناصبا ساق إحدى الرجلين ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة ، وعلى هذا فإن لم يكن انكشاف العورة بأن يكون عليه سراويل أو يكون إزاره أو ذيله طويلين جاز وإلا فلا .

                                                                                                          وقال الخطابي : فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك . قال الحافظ : الثاني أولى من ادعاء النسخ ; لأنه لا يثبت بالاحتمال . وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين ، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ . انتهى .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي .




                                                                                                          الخدمات العلمية