الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
546 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر nindex.php?page=showalam&ids=12397وإبراهيم بن ميسرة سمعا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662871nindex.php?page=treesubj&link=32795_1787_17826صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة العصر ركعتين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله : ( وإبراهيم بن ميسرة ) الطائفي نزيل مكة ، ثبت حافظ .
قوله : ( صلينا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر بالمدينة أربعا ) أي في اليوم الذي أراد فيه الخروج إلى مكة للحج أو العمرة ( وبذي الحليفة ركعتين ) ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام موضع على ثلاثة أميال من المدينة على الأصح ، وهو ميقات أهل المدينة ، وإنما صلى بذي الحليفة ركعتين ؛ لأنه كان في السفر .
واعلم أنه لا يجوز القصر إلا بعد مفارقة بنيان البلد عند أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد ، ورواية عن مالك ، وعنه أنه يقصر إذا كان من المصر على ثلاثة أميال ، وقال بعض التابعين إنه يجوز أن يقصر من منزله . وروى ابن أبي شيبة عن علي -رضي الله عنه- أنه خرج من البصرة فصلى الظهر أربعا ثم قال : إنا لو جاورنا هذا الخص لصلينا ركعتين . ذكره ابن الهمام ، كذا في المرقاة .
قلت : وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند أن عليا لما خرج إلى البصرة رأى خصا فقال : لولا هذا الخص لصليت ركعتين ، قلت : وما الخص؟ قال : بيت من قصب . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا فقال : وخرج علي nindex.php?page=treesubj&link=1793فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له : هذه الكوفة قال : لا حتى ندخلها . وروى أيضا أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من شعب المدينة ويقصر إذا رجع حتى يدخلها ، كذا في نصب الراية .
[ ص: 89 ] قوله : ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه الشيخان .