الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4125 أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16963أباه يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=670317عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=30553_30544_19092لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
4125 [ ص: 126 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=28827_28822_28824لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) قال النووي : قيل في معناه سبعة أقوال : أحدها : أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق . والثاني : المراد كفر النعمة وحق الإسلام . الثالث : أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه . والرابع : أنه فعل كفعل الكفار . والخامس : المراد حقيقة الكفر ؛ ومعناه : لا تكفروا بل دوموا مسلمين . والسادس حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح ، يقال : تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه . قال الأزهري في " التهذيب " : يقال للابس السلاح : الكافر . والسابع : قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي معناه : لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا ، وأظهر الأقوال الرابع ، وهو اختيار القاضي عياض ، ثم إن الرواية " يضرب " برفع ، هذا هو الصواب ، وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون ، وبه يصح المقصود هنا ، وضبطه بعضهم بإسكان الباء . قال القاضي : وهو إحالة للمعنى ، والصواب الضم .