12659 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن في الزهري قال : " يقران على نكاحهما ، [ ص: 175 ] إلا أن يكون أمرهما قد رفع إلى السلطان ، فيفرق بينهما " . قال امرأة أسلمت وزوجها مشرك ، فلم تنقض عدتها حتى أسلم ؟ معمر : وقال . عمر بن عبد العزيز