( 112 ) باب ذكر دليل ثان أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه ، وأن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر : على المملوك ، معناه : عن المملوك ، لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من قال : إن المماليك يملكون . ابن عمر
2397 - حدثنا عمران بن موسى القزاز ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ، قال : ابن عمر ، قال : فعدل الناس به نصف صاع بر زكاة رمضان عن الحر والمملوك والذكر والأنثى : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، قال : وكان فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أعطى أعطى التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا . قال : قلت : متى كان ابن عمر يعطي الصاع ؟ قال : إذا قعد العامل ، قلت : متى كان العامل [ 245 - أ ] يقعد ؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين . ابن عمر
[ ص: 1154 ]