( 73 ) باب ، وإن كان الاغتسال لا يطهر ما يطهر غير النفساء وغير الحيض ، إذ النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس والحيض ، والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها ، إذ لو كان من جهة العقل والرأي لم يكن لاغتسال النفساء والحيض قبل [ أن ] يطهرن معنى من وجهة العقل والرأي ، ولكن لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - النفساء والحيض بالغسل وجب قبول أمره ، وترك الرأي والقياس . أمر النفساء بالاغتسال والاستثفار إذا أرادت الإحرام
2594 - ثنا بندار ، ثنا ، ثنا يحيى بن سعيد جعفر ، وهو ابن محمد ، حدثني أبي قال : ، فسألناه عن حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : جابر بن عبد الله أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كيف أصنع ؟ قال : " اغتسلي واستثفري ، ثم أهلي " ولدت . أتينا
قال أبو بكر : في قوله : " واستثفري " دلالة على أن دم النفاس كان غير منقطع .