باب ما لا يجوز من غلق الرهن
قال يحيى حدثنا مالك عن عن ابن شهاب سعيد بن المسيب لا يغلق الرهن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
قال مالك وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما رهن فيه قال فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنه وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له وأرى هذا الشرط منفسخا