الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقال له علي إن هذا الشيء ما هو بأرضي عزمت عليك لتخبرني فقال له أبو موسى كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك فقال علي أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1447 1411 - ( مالك ، عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري ) بفتح الخاء المعجمة وإسكان التحتية وفتح الموحدة فراء فتحتية آخره ( وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا ) شك الراوي ، وفي نسخة " قتلها " بالإفراد ( فأشكل على معاوية بن أبي سفيان ) صخر بن حرب ( القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك ) ولم يكتب إلى علي لما كان بينهما ، ولأنه لم يدخل تحت طاعته ( فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب ، فقال له علي : إن هذا الشيء ما هو بأرضي ) أي العراق ( عزمت عليك لتخبرني ، فقال أبو موسى : كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك ، فقال علي : أنا أبو حسن ) زاد في رواية : القرم ( إن لم يأت بأربعة شهداء ) يشهدون على معاينة الوطء كالمرود في المكحلة ( فليعط ) يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا ( برمته ) بضم الراء وتكسر ، قطعة من حبل ; لأنهم كانوا يقودون القاتل إلى ولي المقتول بحبل ، ولذا قيل القود ، قال ابن عبد البر : وعلى هذا جماعة الفقهاء ; لأن الله حرم دماء المسلمين تحريما مطلقا ، فمن ثبت عليه قتل مسلم وادعى أنه كان يجب قتله لم يقبل منه حتى يثبت دعواه لأنه يرفع بها عن نفسه القصاص ، وكذا كل من لزمه حق لآدمي لم يقبل قوله في المخرج منه إلا ببينة تشهد له بذلك . وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : " سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : الرجل يجد مع امرأته رجلا [ ص: 45 ] أيقتله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لا إلا بالبينة التي ذكر الله " . وروى أهل العراق أن عمر أهدر دمه ولا يصح عنه ، إنما أهدر دم الذي أراد اغتصاب الجارية الهذلية ، فعصب كبده فمات . ذكره معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد عن ابن عمر ، وتابع مالكا ابن جريج والثوري ومعمر عن يحيى بن سعيد ، رواه عبد الرزاق .




                                                                                                          الخدمات العلمية