باب القضاء في الهبة
حدثني مالك عن عن داود بن الحصين أبي غطفان بن طريف المري أن قال عمر بن الخطاب ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها
قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها