باب ما يجوز من النحل
حدثني مالك عن عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب قال عثمان بن عفان من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه
قال مالك الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن
[ ص: 134 ]