الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها

                                                                                                          قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله [ ص: 145 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 145 ] 1509 1461 - ( مالك أنه بلغه ) مما أسنده عبد الرزاق ، وغيره من وجوه ( أن عمر بن الخطاب أتته وليدة ) أمة ( قد ضربها سيدها بنار وأصابها ) أي بالنار ، شك الراوي ، ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة : قال : أقعد سفيان بن الأسود بن عبد الله أمة له على مقلاة له فاحترق عجزها ، فأتت عمر ( فأعتقها ) أي حكم عمر بعتقها لوقوع الحكم بالعتق بالمثلة منه صلى الله عليه وسلم في قصة سندر مع سيده زنباع بن سلامة الجذامي ، أخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن زنباع أبا روح وجد غلاما مع جارية له فجدع أنفه وجبه ، فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك ، فقال لزنباع : ما حملك على هذا ؟ فذكره ، فقال للعبد : انطلق فأنت حر " . ورواه ابن منده ، وسمى العبد سندر ، وإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أوص بي ، قال : أوصي بك كل مسلم . وروى البغوي عن سند أنه كان عبدا لزنباع بن سلامة الجذامي فذكره . وروى ابن ماجه القصة عن زنباع نفسه بسند ضعيف . ( قال مالك : الأمر عندنا أنه لا يجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله ) أي يستغرقه ( وإنه لا تجوز عتاقة الغلام ) الصبي ولو راهق ( حتى يحتلم ) أي ينزل في المنام ( أو حتى يبلغ مبلغ المحتلم ) بأن يبلغ بغير الاحتلام كالسن ; لأن من الرجال من لا يحتلم ( وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله ) وإن بلغ الحلم ( حتى يلي ماله ) برشده وفك الحجر عنه .




                                                                                                          الخدمات العلمية