الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في جراح أم الولد

                                                                                                          قال مالك في أم الولد تجرح إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها فليس عليه أكثر من ذلك وهذا أحسن ما سمعت وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها [ ص: 216 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 216 ] 7 - باب جراح أم الولد

                                                                                                          ( قال مالك في أم الولد تجرح : ) شخصا ( إن عقل ذلك الجرح ضامن ) أي مضمون ( على سيدها في ماله ) كقولهم : سر كاتم أي مكتوم ، وعيشة راضية أي مرضية . ( إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد ، فليس على سيدها أن يخرج ) أي يعطي من ماله ( أكثر من قيمتها و ) وجه ( ذلك أن رب ) أي سيد ( العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته ) أمته ( بجرح ) أي في جرح ( أصابه واحد منهما ، فليس عليه أكثر من ذلك وإن كثر ) زاد ( العقل ) على قيمة كل منهما ( فإذا لم يستطع ) لم يقدر ( سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى من السنة ) أنه يجب عليه فداؤها ( فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها ، فليس عليه أكثر من ذلك ) لأنه ظلم له إذ هو ليس بجان ( وهذا أحسن ما سمعت ، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها ) بل إنما عليه الأقل من قيمتها أو أرش ما جنت ، والله تعالى أعلم بالصواب .




                                                                                                          الخدمات العلمية