حدثني مالك عن أن نافع صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق ولم يكن أحصن فأمر به أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنا أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك
قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا